أجيب: أن تسويغ الاجتهاد من غيرهم ممنوع، والدليل الثالث مؤكد والقول مبطل فافترقا، والثالث مردود وعدم نقل الإنكار لا يدل على عدمه، وللمفصل أن يجيب بأنه من قبيل الفسخ بالعيوب الخمسة.
مسألة:
الأكثرون أن أهل عصر إذا استدلوا بدليل أو أولوا دليلا فلمن بعدهم إحداث تأويل آخر ودليل لم ينص الأولون على إبطاله. لنا أنه قول عن اجتهاد غير مصادم لإجماع فجاز، ولأنه لو امتنع لأنكر لما وقع، ولم يزل المتأخرون يستخرجون الأدلة والتأويلات المغايرة لما تقدم منها ولا نكير.
قالوا: اتباع لغير سبيل المؤمنين، قلنا: معناه لما اتفقوا عليه لا لما لم يتعرضوا له وإلا امتنع الاجتهاد فيما لم يتعرض الإجماع له بنفي أو إثبات. قالوا:{يأمرون بالمعروف} عام، وإذا لم يأمروا بالثاني لم يكن معروفا فكان منكرا. قلنا معارض بقوله:{وينهون عن المنكر} فوجب النهي ولم ينهوا فلم يكن منكرا، قالوا: ذهبوا عنه فلو كان صوابا كان ذهابهم عنه خطأ. قلنا: استغنوا عنه بدليلهم أو تأويلهم فلم يكن خطأ مع صحته.