وأبي يوسف، قيل: تخريجا من اختلافهم في القاضي تقوم البينة بحكمه ولا يذكر، قال أبو يوسف: لا تقبل خلافا لمحمد. القائل عدل غير مكذب فوجب العمل بروايته كما لو جُنَّ الأصل أو مات، واستدل بحديث ربيعة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين، ثم نسيه سهيل فكان يقول حدثني ربيعة عني، ولم ينكر، قلنا صحيح ولكن أين وجوب العمل أو جوازه. المانع: قال عمار لعمر رضي الله عنه: أما نذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد الماء، فأما أنت فلم تصل وأما أنا فتمعكت فصليت، فقال عليه السلام: إنما كان يكفيك ضربتان، فلم يقبله عمر رضي الله عنه لما كان ناسيا له. ويقال ليست مسألتنا فإن عمار لم يكن راويا عن عمر رضي الله عنه، ولعل عدم العمل لشكه، واستدل بالقياس على الشهادة حيث لا يعمل بالفرع عند نسيان الأصل. وليس بسديد، فإن باب الشهادة أضيق ولأن صحة شهادة الفرع متوقفة على تحمل الأصل فتبطل بإنكاره.