للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مسألة:

إذا انفرد العدل بزيادة لا تخالف، كما إذا نقل أنه عليه السلام دخل البيت، فزاد وصلى، فإن اختلف المجلس قبلت باتفاق، وإن اتحد وكان غيره قد انتهى في العدد إلى حد لا يتصور غفلتهم عن مثل ما زاد لم تقبل وإن لم ينته فالجمهور على القبول خلافا لبعض المحدثين وأحمد في رواية. لنا: عدل جازم فوجب العمل بروايته، وعدم نقل الغير يجوز أن يكون لعروض شاغل أو اشتغال أو سهو أو نسيان فلم يقدح. قالوا: لو عمل به لعمل مع الشك، فإن احتمال الغلط والسهو والوهم قائم في نقلها بل وتطرق الغلط على الواحد أكثر فكان أولى بالترك، قلنا: تلك الاحتمالات أرجح ولأن السهو فيما سمعه أكثر منه فيما لم يسمعه أنه سمعه، وما رجح به زيادة عدد التاركين غير مطرد. ولو تساويا وهو من صور النزاع. وإن جهل حال المجلس فالقبول أولى، وإن كانت الزيادة مخالفة فالظاهر التعارض خلافا لبعض

<<  <  ج: ص:  >  >>