للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المعتزلة، ولو رواها العدل مرة وأهملها أخرى فكتعدد الرواة، ولو أسند واحد وأرسل الباقون أو رفع وأوقفوه أو وصل وقطعوه فالخلاف كالزيادة.

مسألة:

إذا نقل بعض الحديث وترك البعض، فإن لم يتعلق بعضه ببعض فهو كأخبار متعددة، فيجوز، والأولى نقله بكامله، كقوله: المسلمون تتكافأ دماؤهم الحديث. وإن اشتمل على غاية أو شرط أو استثناء كقوله: حتى يزهى، وإلا سواء بسواء

<<  <  ج: ص:  >  >>