للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإذا انفرد بنقله الواحد دل على عدم الصحة. قالوا: عدل جازم بالرواية فيما يمكن فيه صدقه فوجب القبول كخبره فيما لا تعم به بلوى. قلنا: إمكان الصدق عقلا عارضه استحالته عادة، بخلاف ما لا تعم به بلوى.

مسألة:

إذا خالف الكتاب رد، فلا يترك ظاهره به ولا يخص عمومه قبل أن يخصص بغيره ولا يزاد به عليه ولا ينسخ به لأن الكتاب يقيني المتن والثبوت فلا يترك بما فيه شبهة.

مسألة:

إذا روى مشتركا وحمله على أحد محامله وتبينا على أنه لا يحمل على جمعها [جميعها] فالمعروف حمله على ما عينه، لأن الظاهر أنه لم يحمله عليه إلا لقرينة. ولا يبعد أن يقال: لا يكون تأويله حجة على غيره، فإن اجتهد فلاح له

<<  <  ج: ص:  >  >>