للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تأويله ذلك وجب، وإلا فتعيين الراوي صالح للترجيح. وإن كان ظاهرا فحمله على غيره فالأكثر الحمل على الظاهر، وقيل على ما عينه. وعبد الجبار وأبو الحسين: إن علم أنه صار إليه لعلمه بقصده عليه السلام وجب، وإن جهل وجوز أن يكون لظهور نص أو قياس أو غيرهما وجب النظر في الدليل، فإن اقتضيا ما ذهب إليه، وجب وإلا فلا، واختار في الأحكام: إن علم مأخذ خلافه وأنه مما يوجبه صير إليه، اتباعا للدليل، وإن جهل عمل بالظاهر لأن الأصل في خبر العدل وجوب العمل ومخالفة الراوي للظاهر تحتمل النسيان والدليل مع الخطأ أو الصواب، فلا يفسق. وإن كان نصا لا يحتمل تأويلا فلا وجه للمخالفة إلا لظهور ناسخ عنده، وقد لا يكون ناسخا عند غيره فلا يكون حجة فلا يترك النص بالاحتمال.

<<  <  ج: ص:  >  >>