أولى، ورد بأنه إثبات اللغة بالترجيح، وعورض بأن العموم أحوط فكان أولى، قالوا: لو كانت للعموم لكان الخصوص كذبا كعشرين مع إرادة العشرة. ورد بأنه يلزم إذا كان نصا كعشرين. قالوا: لو كانت للعموم لكان التأكيد عبثا والاستثناء نقضا. ورد لدفع احتمال التخصيص وبلزوم ذلك في الخاص وبالاتفاق على صحة الاستثناء في عشرة إلا خمسة، وليس بنقض مع أنه صريح. القائل بالفرق: التكليف واقع بالأمر والنهي على العموم ولولاه لما كان عاما. ورد بلزومه في الخبر الذي يقع التكليف العام بمعرفته كقوله تعالى:{وهو بكل شيء عليم} وعمومات الوعد والوعيد.
مسألة:
العام موجب للعلم في مدلوله كالخاص إلا فيما لا يحتمل إجراءه على عمومه لعدم قبول المحل فهو كالمجمل يجب التوقف ليظهر المراد، خلافا للشافعي في إيجابه للظن