للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حتى إنه ينسخ الخاص عندنا كما نسخ حديث العرنيين بقوله عليه السلام "استنزهوا" و"ليس فيما دون خمسة أوسق" بـ"ما سقته السماء ففيه العشر" ويرجح العموم بعد التعارض كما في اختلاف المضارب ورب المال في عموم المضاربة وخصوصها بدلالة العقد، وإذا أوصى بخاتم وبفصه

<<  <  ج: ص:  >  >>