للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلنا: لم يبق لأنه حقيقة في الاستغراق. أبو الحسين: لو كان التخصيص بغير مستقل موجبا للتجوز لزم كون المسلمين للجماعة مجازا. والجامع أن حرف الجمع غير مستقل. ونحو المسلم للجنس والعهد، ونحو (ألف سنة إلا خمسين عاما) قلنا: الفرق أن واو الجمع كألف ضارب وواو مضروب، فالمجموع هو الدال. بخلاف الصفة والشرط عند من خصص بهما فإنهما ليسا من صيغة الكلمة، وكذا لام الجنس أو العهد جزء الصيغة إن جعلت حرفا، وإن جعلت اسما فكالموصولات. والقاضي كذلك، إلا أن الصفة عنده (كأنها) مستقلة. وعبد الجبار أيضا إلا أن الاستثناء عنده ليس بتخصيص. القائل باللفظي: لو كانت القرائن اللفظية توجب تجوزا لزم كون المسلمين مجازا قياسا. والجامع كون الواو قرينة لفظية تفهم الجمع، وهذا أضعف لأن الأول قرينة لفظية غير مستقلة، وهذه لفظية فقط. إمام الحرمين: العام كتكرير الآحاد، فإن معنى الرجال: زيد وعمرو وبكر، فإذا خرج بعضها لم يخرج الباقي عن حقيقته في تناوله وإنما اختصر. قلنا ممنوع، فإن العام ظاهر في الجميع فبالتخصيص خرج عن وصفه الأول قطعا بخلاف المكرر فإنه نص في مدلوله.

مسألة:

العام المخصوص بمجهول أو معلوم حجة فيها شبهة، حتى صحت معارضته

<<  <  ج: ص:  >  >>