للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالقياس وتخصيصه به وبخبر الواحد. الكرخي وابن أبان وأبو ثور: لا يبقى حجة مطلقا إلا في الاستثناء بمعلوم (وقيل حجة إن كان بمعلوم)، وقيل: إن كان بمجهول سقط واعتبر العموم. البلخي: حجة إن خص بمتصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>