للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبو عبد الله البصري: إن كان لفظ العموم منبئا عنه قبل التخصيص كاقتلوا المشركين المنبئ عن الذمي، وإلا فلا كالسارق لا ينبئ عن الحرز والنصاب. عبد الجبار: إن كان قبله لا يفتقر إلى بيان كالمشركين وإلا فلا كـ (أقيموا الصلاة) فيفتقر إلى بيان الشرعية، قبل أن يخص بالحائض. وقيل في أقل الجمع. لنا: استدلال الصحابة رضي الله عنهم بالعمومات بعد تخصيصها من غير نكير والقطع بأنه إذا قال أكرم بني تميم وفلانا لا تكرمه فترك عصى. ولأنه كان متناولا قبل التخصيص، والأصل بقاؤه. واستدل: لو لم يكن حجة

<<  <  ج: ص:  >  >>