للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مسألة:

إذا ورد لفظ شرعي له محمل فيه ومحمل في اللغة مثل "الطواف صلاة" يحتمل: كالصلاة في الطهارة أو في الثواب. وأنه دعاء في اللغة. وكـ"الاثنان فما فوقها جماعة" أي مثلها في الفضيلة، والجماعة حقيقة، ليس بمجمل.

لنا العرف الشرعي موضح للمراد، فإن الشارع يعرف الأحكام، لا موضوعات اللغة. قالوا: يصلح لهما ولا معرف. قلنا: عرفه معرف.

<<  <  ج: ص:  >  >>