ما له مسمى لغوي وشرعي ليس بمجمل وقيل به. والغزالي: إن كان في الإثبات فالشرعي، وفي النهي فمجمل، وقيل وفي النهي فلغوي، والإثبات كقوله لما سأل "هل عندكم شيء؟ فقالوا: لا. إني إذا صائم" والنهي كنهيه عن صوم يوم النحر. لنا: أن العرف الشرعي قاض بظهوره فيه فلا إجمال. قالوا: يطلق عليهما فلم يتضح. ورد بما قلنا. قالوا: الإثبات واضح وفي النهي يضعف حمله عليه ظاهرا وإلا لزم صحته. قلنا نعم وجبت صحته أصلا لا وصفا وقد حقق. وأجيب على أصله بأن الشرعي لا يستلزم الصحيح، بل معناه الهيئات المخصوصة وإلا لزم أن يكون "دعي الصلاة" مجملا وهو باطل. قالوا: في الإثبات واضح، وفي النهي الإجماع على تعذر حمله على الصحيح كبيع الملاقيح والمضامين والحر. قلنا: ليس لأنه منهي، بل لعدم تصور ركن البيع وهو الإضافة إلى المال وإلا يلزم في البيع وقت النداء والصلاة في الأرض