بعد الثنيا. والجمع أن يجعل استخراجا وتكلما بالباقي بوضعه، ونفيا وإثباتا بإشارته، وتحقيقه: أن الاستثناء كالغاية من الصدر لكونه بيانا أنه ليس بمراد منه، وبالغاية ينتهي الحكم السابق إلى خلافه فيجب إثبات الغاية ليتم الصدر، لكن لما لم يكن المقصود إلا الصدر جعل إثبات الثاني إشارة، ولذلك اختير في كلمة التوحيد لكون المقصود نفي الألوهية عن غير الله تعالى نفيا ينتهي بإثباتها فيه تعالى فنحن قائلون بالموجَب.
تنبيه:
مثل:"لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا سواء بسواء" أي بيعوه كذلك. عند الشافعي فيبقى الصدر عاما في القليل والكثير. لأن المعارض أخرج المكيل خاصة. وعلي مائة درهم إلا ثوبا أي قيمته لوجوب العمل بالمعارض عنده، وقد أمكن بذلك. وعندنا استثناء حال فيعم الصدر الأحوال فيتعين المقدر والاستثناء في الثانية منقطع فلم يؤثر في الصدر. ومنه آية القذف. قيل: هو منقطع وقيل عام في الأحوال.
تنبيه:
ومن المغير: علي ألف وديعة أو أسلمتها إلي في كذا ولم أقبضها