للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صدق إن وصل وكذا أعطيتني وأقرضتني. وأما نقدتني أو دفعت إلي فكذا عند محمد مجازا عن العقد، وأبو يوسف هو حقيقة في التسليم فتناقض ولو وصل في قرض أو ثمن: هي زيوف صدقاه لأنها نوع، وأبو حنيفة: الزيافة عيب ومطلق الاسم لا يتناوله فكان رجوعا. وبعتك هذا العبد بألف إلا نصفه، بيع للنصف بالألف وعلى أن لي نصفه بيع للنصف بخمسمائة لدخول الاستثناء على البيع وهو تكلم بالباقي منه والثمن لحاله والصدر عارض الصدر وجعل الإيجاب منقسما عليهما. وفي بيعه من نفسه فائدة قسمة الثمن فجعل داخلا ثم خارجا لتحصيل القسمة كمن باع عبدين أحدهما ملك المشتري.

مسألة:

شرط الاستثناء الاتصال لفظا أو حكما كانقطاعه بتنفس أو سعال وشبهه.

<<  <  ج: ص:  >  >>