لنا القطع بعدم استحالة تكليف في وقت ورفعه. وإن اعتبرنا المصالح كالمعتزلة فالمصلحة قد تختلف باختلاف الأوقات، وفي التوراة: أمر الله آدم عليه السلام بتزويج بناته من بنيه وقد حرم ذلك. وقوله لنوح عليه السلام بعد الطوفان: جعلت لك كل دابة مأكلا لك ولذريتك وأطلقت ذلك لكم كنبات العشب ما خلا الدم فلا تأكلوه. وقد حرم كثير منها. واستدل بتحريم السبت وكان مباحا وبجواز الختان مطلقا ووجوبه في ثامن الولادة عندهم، وبإباحة الأختين في شرع يعقوب عليه السلام وتحريمه عندهم. وأجيب بأنها رفع إباحات كانت ثابتة عقلا والنسخ لحكم شرعي. قالوا: لو صح بطل قول موسى عليه السلام المتواتر أن شريعته مؤبدة قلنا مختلف ولأنا نقطع عادة بأنه لو صح عارضوا به محمد عليه السلام. قالوا: إن نسخ لحكمة ظهرت بعد أن لم تكن لزم البداء وإلا فالعبث. وأجيب بعدم تسليم اعتبار المصلحة