للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنه لحكمة علم أزلا أنها تكون عند نسخه لاختلاف الأزمان والأحوال فلا يلزم الظهور بعد أن لم يكن. قالوا: إن قيد الأول بوقت فليس بنسخ لانتهائه بانتهاء وقته، وإن دل على التأبيد لم يقبل النسخ لاجتماع الإخبار بالتأبيد ونفيه، وهو تناقض، ولأنه يؤدي إلى تعذر الاجتهاد بالتأبيد لاحتمال النسخ، وإلى نفي الوثوق بتأبيد حكم ما وللزوم نسخ شريعتكم مع التصريح بالتأبيد. قلنا: مطلق فيدل على تعلق الوجوب. وأما البقاء وعدمه فلا يستفاد من الصيغة، ولو سلم دلالته على التأبيد صريحا منع التناقض على قول من يجيز النسخ فإن الأمر بشيء في المستقبل أبدا لا يستلزم استمراره وإنما يستلزم أن الفعل في المستقبل أبدا متعلق الوجوب فإذا تبين زوال التعلق به لناسخ لم يكن مناقضا. كالموت، وإنما التناقض في الإخبار ببقاء الوجوب أبدا مع نسخه. ونسخ شريعتنا محال لثبوت الأخبار المتواترة ببقائها بأن محمدا عليه السلام

<<  <  ج: ص:  >  >>