للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيجوز قبل الفعل خلافا للمعتزلة والصيرفي. لنا: إذا ثبت التكليف قبله وجب جواز رفعه اعتبارا بجواز رفع التكليف بالموت، والجامع قطع تعلق التكليف، ولأن كل نسخ قبل الفعل، لأنه محال بعده لتحصيل الحاصل ومعه لاجتماع الفعل ونفيه، وأيضا لو لم يجز لم يقع وقد وقع، فإنه نسخ فرض خمسين صلاة ليلة المعراج بخمس قبل التمكن

<<  <  ج: ص:  >  >>