للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من الفعل ويستدل بأن إبراهيم أمر بذبح الولد (افعل ما تؤمر) ولإقدامه عليه، ولولاه لم يقدم ونسخ قبل التمكن. وأجيب: بأنه لم ينسخ فإن الأمر قائم غير منته وإنما لم يتصل بمحله للفداء، لا للنسخ. واعترض بعد تسليمه إنما يكون قبل التمكن لو اقتضى الأمر الفورية أو تضيق وقت الوجوب. وأجيب: لو كان موسعا حكمت العادة بالتأخير رجاء النسخ أو الموت. لعظم الأمر ولأنه لو كان موسعا لم يمتنع رفع تعلق الوجوب بالمستقبل لبقاء الأمر حيث لم يفعله بعد، وبقاء الأمر هو المانع من الجواز عند الخصم حذرا من توارد النفي والإثبات مع اتحاد الوقت والمحل، قالوا: لم يؤمر ولهذا نسبه إلى المنام، ولجواز أنه أمر بمقدماته، ولذلك قيل (قد صدقت الرؤيا) فلو كان المأمور به الذبح ولم يحصل لم يصدقه. قلنا: منام النبي عليه السلام وحي، ولو كان وهما لما أقدم على الحرام، والأمر بالمقدمات خلاف الظاهر. قالوا: وجد، وكلما ذبح التحم. وروي أنه صفح

<<  <  ج: ص:  >  >>