للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتساوي أهل اللغة في فهم الدلالة ولهذا أثبتنا الحد والكفارة بها لا بالقياس. وقيل هو قياس جلي. لنا أنا قاطعون بذلك لغة للمبالغة قبل شرع القياس، وأيضا فإن الأصل لا يكون مندرجا في الفرع إجماعا وهذا قد يكون كلا تعطه ذرة. فإنه إذا أعطاه دينارا كان الأصل داخلا قطعا. قالوا: لو قطع النظر عن المعنى وأنه في الفرع آكد لما حكم به وهو معنى القياس. قلنا: ذاك شرط الفحوى لغة، ولهذا قال به من لم يقل بالقياس سوى من لا يؤبه له. وهذه على قسمين: قطعية كما مثلنا، وظنية كما نمثل، فقد أوجبنا الكفارة على من أفطر في رمضان بالأكل والشرب دلالة، فإن قول السائل "واقعت

<<  <  ج: ص:  >  >>