للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقع عن الجناية التي هي معنى المواقعة في هذا الوقت لا عين الوقاع فإنه ليس بجناية في نفسه والجواب وقع عن حكم الجناية فأثبتنا الحكم بالمعنى وهو في هذين أظهر لأن الصبر عنهما أشد والشوق إليهما أعظم. ولذلك أثبتنا حكم النسيان الوارد في الأكل والشرب في الجماع من حيث أن النسيان سماوي ودعاء الطبع إلى الوقاع كدعائه إلى الأكل والشرب فكان نظيرا لهما. فإن قيل: متفاوت لكثرته في مورد النص وندرته ههنا ولذلك لم يعذر به في الصلاة والحج للحالة المذكورة. قلنا: كثير ليس بقاهر. والوقاع قليل قاهر فاعتدلا. ومنها الاقتضاء: والمقتضى ما يتوقف عليه صحة المنطوق شرعا

<<  <  ج: ص:  >  >>