للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مرادا معه، واحترزنا بشرعا عما تتوقف عليه صحته عقلا ولغة ومرادا معه عن مضمر النص فإنه لا يراد (معه) كـ (اسئل القرية) حيث ينتقل السؤال إلى أهلها عنها، ومثاله: أعتق عبدك عني بألف. فإن الأمر بالإعتاق مترتب على البيع الثابت في ضمنه شرعا. ولما كان ثبوته شرطا شريا قدم على الملفوظ وكان الثابت بالاقتضاء كالثابت بالمنطوق فيقدم على القياس ويؤخر عن النص عند التعارض.

مسألة:

ولا عموم له خلافا للشافعية

<<  <  ج: ص:  >  >>