للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اتفاقا، فالشافعي أوقع الطلاق بالعتاق؛ وبالعكس، وانعقد نكاحه - عليه السلام - بالهبة مجازا، لانتفاء خواص الهبة حقيقة، وإن أبى الشافعي الانعقاد بغير لفظتي: النكاح والتزويج في غير النبي - صلى الله عليه وسلم - فليس بمنع المجاز، بل لاعتقاد قصور لفظ التمليك عن معناهما، وهو: الازدواج والضم المنبئ عن الاتحاد في القيام بمصالح المعاش؛ والمعاد، ولذلك لم يثبت ملك العين بهما، ونحن بنينا ذلك على أن لفظتي البيع والهبة لملك العين، وهو سبب لملك المتعة في القابل، وهو اتصال سببي، فإن قيل: فهلا استعملتم النكاح للبيع -والاتصال السببي قائم- لأن النسبة أمر لا يخص أحد المنتسبين.

قلنا:

<<  <  ج: ص:  >  >>