حكم بعلة وضعت له، كالشراء للملك، وهذا يسوغ الاستعارة من الطرفين؛ لأن العلة لم تشرع إلا لحكمها، كما أن الحكم لا يثبت بدونها، فتوقف كل على الآخر؛ وإن اختلفت الجهة، فإذا قال: إن اشتريت عبدا فهو حر؛ فاشترى نصفه وباعه، ثم اشترى الآخر عتق، ولا يشترط الجمع، ولو قال: إن ملكت؛ اشترط، فلو عنى بالشراء الملك؛ أو عكس؛ صدق، وإن كذبه القاضي في ما فيه تخفيف عليه.
والثاني: حكم بسبب؛ كاتصال زوال ملك المتعة بلفظ العتق تبعا لزوال ملك العين، وهذا يسوغ استعارة السبب للحكم؛ لافتقار الحكم إليه، ولا عكس؛ لاستغناء السبب عنه.
فرع: فلو استعار الإعتاق للطلاق صح -لأنه لإزالة ملك العين المستتبع لزوال ملك المتعة- والشافعي: العكس -أيضا- بناء على الإتصال المعنوي وهو: شمول معنى الاسقاط فيهما، ونحن: منعناه لما مر من استغناء الأصل عن الفرع؛ والاتصال [ولا اتصال]؛