للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن المسوغ للإطلاق الوصف الظاهر، والطلاق ينبئ عن رفع القيد، والنكاح غير موجب لملك العين، والمالكية قائمة؛ لكنه أوجب قيدا؛ رفعه الطلاق، والعتاق: إثبات قوة -عتق الطير: إذا قوي؛ وعتاق الطير- وبكر عاتق: بالغ، والرق كامل، والمالكية مسلوبة -والاعتاق: إثبات لها- ولا مناسبة بين إزالة قيد؛ ليعمل الملك القائم عمله، وبين إثبات الملك في محل لم يكن فيه.

قاعدة: أئمتنا: إن المجاز خلف، لكن أبو حنيفة - رحمه الله - في التكلم، وهما في الحكم.

<<  <  ج: ص:  >  >>