قالا: لايعيق؛ لأنه لم يفد حكمه، وهو إمكان النسب؛ ليثبت مجازه، وهو العتق، وشرط الخلفية: تصور حكم الأصل؛ وتعذره؛ كاليمين على مس السماء؛ ينعقد في حق الكفارة؛ للإمكان الذاتي، والتعذر الحالي.
هو يقول: عارضان للفظ؛ ولا حجر في إقامة لفظ مكان آخر، والمسوغ صحة العبارة، لا تصور حكم الحقيقة؛ فإذا تعذرت؛ وللكلام مجاز متعين؛ تعين بغير نية، كالنكاح بلفظ الهبة.
قال: انعقد لحكمة في الحرة؛ لتصوره؛ وتعذره، فاحتمال هبة الحرة؛ كمس السماء.
أجاب: بالمنع؛ فإن مستند الإحتمال الشرع.
مسألة: إذا أمكن العمل بالحقيقة تعينت؛ لأن المستعار لا يزاحم الأصل؛ كالعقد فيما ينعقد، وفي العزم: مجاز، وكالنكاح للجمع، وهو في الوطء: حقيقة، وفي العقد: مجاز؛ لأنه سببه، وكذلك إذا أمكن العمل بالمجاز -الذي يستفاد حكمه بغير واسطة- سقط اعتبار الواسطة، لشبه الأول بالحقيقة؛ لاستغنائها عنها، كقول أبي حنيفة - رضي الله عنه - في أمة، ولدت ثلاثة