للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلى واحد. وعين التكبير للافتتاح فأجزتم غيره، والماء لقلع النجاسة فأجزتم المائع. قلنا: خصصناه بالنص مصاحبا للتعليل، لأن استثناء الحال وهو قوله "إلا سواء بسواء" من الأعيان لا يستقيم فكان من الأحوال التساوي والتفاضل والجزاف هو مختص بالكثير المعلوم بالكيل، وأما الزكاة فليست للفقير ملكا لأنها عبادة، وإنما سقط حقه في الصورة بإذنه تعالى نصا لأنه وعد الفقراء وعين مالا لنفسه وأمر بإنجاز تلك المواعيد منه فقامت دلالة الاستدلال تحصيلا لمقاصد الفقراء فكان رزقهم في مطلق المال لا الخاص، والتعليل لصلاحية دفع الشاة إليه وهو أنها تقع لله تعالى بابتداء قبض الفقير مزية وبدوام اليد مصروفا إليه من الله تعالى، فالفقراء مصارف لحاجتهم لا مستحقون، وأسماء الأصناف أسباب الحاجة فمن أصيب منهم فقد أصيب المصرف

<<  <  ج: ص:  >  >>