والجزء والكل فيه واحد كاستقبال الكعبة، والتكبير وجب للتعظيم لا لعينه لأنه جزء من البدن الذي فرض على كل من أجزائه تعظيم يناسبه، والثناء تعظيم اللسان فحكم النص باق بعد التعليل وكذلك الماء ليس بواجب الاستعمال لذاته بل الواجب إزالة النجاسة والماء آلة والمائع كذلك فلا تغيير، وأورد إزالة الحدث وأجيب: غير معقول فأثبت على الأعضاء الظاهرة نجاسة حكمية، فتسمية الشرع الوضوء طهورا ضرورية فيتقدر بقدرها فلم يتعد، وأورد فكيف صح بلا نية؟ أجيب بأن التطهير معقول وهو للماء بطبعه لا بالنية.
ومنها أن لا يكون فرعا عند الكرخي خلافا للحنابلة وأبي عبد الله البصري. لنا: إن اتحدت العلة فذكر الوسط غير مفيد،