كما لو قاس شافعي الربا في السفرجل على التفاح بعلة الطعم ثم قاس التفاح على تحريم الربا بعلة الطعم أيضا، وإن تغايرت وكانت منصوصة أو مجمعا عليها في الأصل الممنوع فقد أمكن إثبات حكم الفرع بها ولا حاجة إلى القياسين. وإن كانت مستنبطة كما لو قال: الجذام عيب يفسخ به البيع فكذا النكاح قياسا على الرتق والقرن فإذا منع قاسهما على الجب والعنة بواسطة فوات غرض الاستمتاع لم يصح فإن حكم الفرع الأول يثبت بعلة الفرع الثاني فإذا ثبت بعلة أخرى استنبطت من الأصل الآخر امتنعت التعدية بالأولى لعدم ثبوتها لعدم اعتبار الشارع إياها حيث يثبت حكم أصلها بغيرها وفاقا. والثانية ليست في الفرع هذا وإن كان فرعا يخالفه المستدل كما لو قال حنفي في صوم الفرض بنية النفل: أتى بما أمر به كمن عليه فريضة الحج فنوى النفل لم يصح لأنه إما مقرر أو ملزم. وليس الأول لأنه لا يعتقده ولا الثاني لجواز إنكاره بناء الحكم على تلك العلة وهو أعرف بمذهبه ولو لم ينكر فحاصله إظهار أخطاء المعترض في الفرع ضرورة تصويبه في علة الأصل وليس هذا بأولى من خطأ المستدل في الأصل وتصويبه في الفرع.
وأما شروط علة الأصل:
فالاتفاق على جواز التعليل بالأوصاف الظاهرة العرية عن الاضطراب معقولا كان الوصف كالرضا والسخط أو محسوسا كالقتل والسرقة أو عرفيا كالحسن والقبح وسواء كان موجودث في المحل أو ملازما له. والخلاف في شروط منها: الأكثرون أن لا تكون محل الحكم ولا جزأه. وأجازه آخرون.