والثيب الصغيرة يولى عليها في مالها فيولى في نفسها كالبكر الصغيرة فيقال: إنما لزم الحج بالنذر لأنه يلزم بالشروع، وإنما يولى على البكر في مالها لأنه يولى عليها في نفسها. قلنا: النذر لما وقع قربة لكونه سببا لزم ابتداء الفعل رعاية له مع انفصاله عنه فلئن يلزم بمباشرة القربة أولى، والولاية شرعت للعجز في النفس والمال والثيب والبكر فيه سواء. أما الرجم والجلد والقراءة والركوع فيفترقان حتى افترقا في شرط الثيابة. والقراءة تسقط بالاقتداء عندنا، وبخوف فوت الركعة عندكم ويجب الفعل على العاجز عن الذكر، لا بالعكس وافترق الشفعان في سقوط السورة والجهر فلم يكونا نظيرين وثانيهما أن يجعل الوصف شاهدا لك، وقد جعله شاهدا عليك. ولا يتأتى إلا في وصف زائد مقرر ومفسر كقولهم في رمضان: صوم فرض فوجب تعيين النية كالقضاء. وفي المسح ركن فيثلث كالغسل. قلنا: لما كان فرضا استغنى عن التعيين بالتعيين كالقضاء إلا أن هذا يتعين بالشروع وذاك قبله. ولما كان ركنا وجب