أن لا يسن تثليثه بعد إكماله بالزيادة على الفرض كغسل الوجه لأن المسح يقام بالقليل فاستيعابه تكميل في محله كالتكرار في الغسل المستوعب وقد يلحق بهذا النوع العكس وإن لم يكن منه وهو نوعان: رد الشيء على سننه ويصلح للترجيح كقولنا ما يلتزم بالنذر يلتزم بالشروع كالحج، وعكسه الوضوء. والآخر رده على خلاف سننه كقولهم: عبادة لا يمضي في فاسدها فلم تلزم بالشروع كالوضوء، فيقال: فإذا يستوي فيه الذر والشروع كالوضوء وهذا ضعيف لذهاب المناقضة حيث أتي بحكم آخر، ولبطلان القياس باختلاف الاستواء فإنه في الوضوء سقوط وفي الصلاة ثبوت، فامتنعت تعدية استواء السقوط لإثبات الاستواء في الصلاة.
والثاني: المعارضة الخالصة وهي خمسة في الفرع وثلاثة في الأصل. وأصل الفرعية: المقابلة بالضد فإذا قيل ركن فيسن تثليثه كالغسل قيل مسح فلا يسن كالخف. وثانيها: مع زيادة مقررة: ركن فلا يسن تثليثه بعد إكماله كالغسل. وثالثها مع تغيير ينفي به ما أثبت كقولنا في اليتيمة: صغيرة فتنكح كالتي لها أب. فيقال: صغيرة فلا يولى عليها بولاية الإخوة كالمال. وهذا تغيير لأن الأول تعرض لإثبات الولاية، وهذا لتعيين الولي إلا أنه يستلز نفي الأول لاستلزام انتفاء ولاية الأخ انتفاءها مطلقا بالإجماع. ورابعها: هو ثاني قسمي العكس، وفيه صحة من وجه كما قلنا: يملك الكافر بيع (العبد) المسلم فيملك شراءه كالمسلم. فيقال: وجب استواء الابتداء والبقاء كالمسلم.