وخامسها: المعارضة في حكم آخر فيه نفي الأول كما لو عورض أبو حنيفة في المنعية إذا قال زوجها الأول أحق بالولد للفراش الصحيح. بأن الثاني ذو فراش فاسد فكان له كالمولود من نكاح بغير شهود، فظاهرها فاسد لاختلاف الحكم، لكن لما تعذر إثبات النسب لزيد بعد عمر وصحت بما يصلح سببا له فرجح الأول بالصحة فإذا عورض بالحضور رد بأن الصحة والملك أرجح في الاعتبار لأن الفاسد شبهه فلا يعارض الحقيقة. وأما الأصلية فأولها: المعارضة بمعنى غير متعد وهي باطلة لعدم حكمها. وثانيها: التعدية إلى مجمع عليه كالأرز بالأرز، وثالثها: إلى مختلف كالتفاحة بمثلها، ومن النظار من استحسنها في الأصل للإجماع على أن العلة إحداهما فإثبات هذه إبطال للأخرى ضرورة. ورد بأن الإجماع على فساد إحداهما لمفسد يخصها لا لصحة الأخرى.
فائدة:
كل ما يذكر في الأصل على وجه المفارقة فاجعله مانعة، كقولهم في إعتاق