وهي أربعة: القول بموجب العلة وهو التزام ما يلزمه المستدل كقولهم ركن فيسن تثليثه كالغسل، فنقول: الاستيعاب تثليث وزيادة إذ ليس من لوازم التثليث اتحاد المحل. فإن غير التثليث إلى التكرار منعناه في الغسل والسنة ليس إلا الإكمال ولما تعذر بالإطالة كالركوع والسجود لاستيعاب المحل كان التكرار خلفا والإكمال في المسح ممكن فبطل الخلف وظهر الفقه وهو أن لا أثر للركنية في التكرار ولا التكميل، فإن مسح الخف مشارك في سنية الإطالة ولا ركنية فكذلك المضمضة. أما المسح فله أثر في التخفيف لأنه ليس لطهر معقول فسنت إطالته لا تكراره، وهذا بناء على أن الفرض يتأدى بالبعض وهو يمنعونه، بل الفرض الكل والبعض رخصة، وأجيب بأن الاستيعاب غير مراد من الباء في {برؤوسكم} فكان البعض أصلا والاستيعاب تكميلا، والزيادة على التكميل بدعة. وكقولهم في رمضان: صوم فرض فوجب تعيين