النية. فقلنا بالموجب من حيث إن الإطلاق فيه تعيين. وكقولهم باشر فعلا لا يمضي في فاسده فلم يقض بالإفساد كالوضوء. فقلنا بالموجب بأن القضاء ليس بالإفساد، ولهذا يجب بالفساد، كما لو وجد المتيمم في رحله ماء لكنه بالشرع يصير مضمونا وفواته موجب لمثله فإن غيرت العبارة إلى أنه لا يجب بالشروع ولا بالإفساد كالوضوء قلنا ضمان القربة عندنا بوصف الالتزام بالنذر. الثاني الممانعة: وهي أربعة: أولها في الوصف كقولهم عقوبة تعلقت بالجماع فلا تجب بالأكل كالزنا. وهو ممنوع فإن الكفارة عندنا تعلقت بالفطر. وكقولهم في التفاحة بمثلها: مطعوم بمطعوم مجازفة فيبطل كالصبرة بالصبرة فنقول: مجازفة ذات أو وصف، فإن قال ذات قلنا بالصورة أم بالمعيار ولا بد من المعيار لأن المطعوم بمثله كيلا جائز وإن تفاوتا بالذات. فإن قال: بي غنى عن هذا منع المجازفة مطلقة فيضطر إلى أن الطعم علة بشرط الجنس، مع أن الكيل الذي به الجواز لا يعدم إلا الفضل على المعيار. ومن الممانعة ما يدخل في الأصل كقولهم: طهارة