كان كل مجتهد مصيبا لاجتمع النقيضان، لأن استمرار قطعه بما أدى إليه ظنه مشروط ببقاء ظنه، وإلا فلو تغير ظنه وجب الرجوع إلى الثاني إجماعا فيلزم علمه لشيء وظنه له معا، ولا يقال ينتفي الظن بالعلم لأنا قاطعون ببقاء ظنه، ولاستحالة ظن النقيض مع ذكره، وأيضا {ففهمناها سليمان} وتخصيصه دليل اتحاد الحق وإصابته، وأيضا: أطلقت الصحابة رضي الله عنهم الخطأ في الاجتهاد، قال أبو بكر: قول في الكلالة برأيي فإن يك صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان. ولما حكم عمر رضي الله عنه بحكم قال جليس له: هذا والله الحق، فقال:"إن عمر لا يدري أنه أصاب الحق لكنه لم يألو جهدا" وعن علي وابن مسعود وزيد: تخطئة ابن عباس رضي الله عنه في ترك العول. وعن ابن عباس تخطئتهم فيه، وقال: من باهلني باهلته إن الله تعالى لم يجعل في مال واحد نصفا ونصفا وثلثا ولا نكير للتخطئة منهم. وأيضا الاتفاق على شرعية المناظرة وليس فائدتها إلا إصابة الحق، وأيضا فاجتماع الفساد والصحة والحظر والإباحة والوجود والعدم في محل واحد وزمان واحد محال، والمحال لا يكون حكما شرعيا، وصحة التكليف تحصل بما قلنا من صحة