الاجتهاد ابتداء. المصوبة:{وكلا آتينا حكما وعلما} ولو أخطأ أحدهما لم يحسن. قلنا: لا يمنع الخطأ في حادثة إطلاق أنه أتي حكما وعلما. على أنه محمول على العمل دون إصابة المطلوب. قالوا:"بأيهم اقتديتم اهتديتم" ولا هدى مع الخطأ. قلنا: كما صح أن يقال لكل مجتهد في اتباع ظنه مهتد صح لمقلده ذلك لأنه فعل الواجب عليه إجماعا. قالوا: اتفاق الصحابة على تسويغ الخلاف وتوليه القضاه مع العلم بمخالفتهم لهم ولو كان فيه خطأ لما سوغوه. قلنا: بل لأنهم أجمعوا على وجوب اتباع كل مجتهد ظنه ولم يجز الإنكار لعدم تعين المخطئ. قالوا: كلف المجتهدون إصابة الحق ولا وسع إلا أن يتعدد كاجتهاد جمع في القبلة فإنهم مصيبون بسقوط الفرض عنهم مع علمنا بخطأ المستدبر وتعدد الحق ممكن مع اختلاف الدليل والشرائع والزمان، فليمكن مع اختلاف المكلفين. والقائل باستوائها احتج بأن دليلها لم يوجب تفاوتا. والقائل بتفاوتها قال: استواؤها يقطع التكليف لإصابتها بمجرد الاختيار من غير اجتهاد وفيه إسقاط درجة العلم والنظر. قلنا: صح التكليف في نفس الطلب والكل مصيبون فيه ولا يستلزم إصابة المطلوب. ومسألة القبلة على الاختلاف، فإنا قلنا في قوم مؤتمين متحرين علم أحدهم أنه مخالف إمامه فسدت صلاته لخطأ إمامه عنده.