للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما الأول: فلأن الأثر معنى الحجة، فإذا قوي قويت، كالاستحسان والقياس، والمشهور والغريب. ولا كذلك تفضيل الشاهد بالعدالة لأنها التقوى ولا وقوف على حدودها. ومثال ذلك في مسألة طول الحرة فقال الشافعي: إنه مانع من نكاح الأمة لإرقاق الماء مع الغنية عنه وأنه حرام. وقلنا: نكاح يملكه العبد إذا دفع إليه المولى مهرا صالحا للحرة والأمة وأطلقه فيهما. فيملكه الحر كسائر الأنكحة، وهذا قوي الأثر إذ الحرية من أسباب الشرف وتوسعة الحل والرق منصف وفي منع الحر توسعة بالرق وقلب للموضوع. وأما الإرقاق فضعيف الأثر لأنه دون التضييع الجائز بالعزل بإذن الحرة وضعيف الحال فإن نكاحها جائز مع سرية يستغني بها. ولقوله في إسلام أحد الزوجين: إنه سبب للفرقة عند انقضاء العدة، لا بنفسه وكذلك الردة. فسوى بينهما. وقلنا: الإسلام من أسباب العصمة حتى لو أسلم الآخر استقر نكاحهما وما هو سبب الفرقة لا يتوقف القرار عليه، وبقاء الآخر على أمره ليس مفرقا بالإجماع، لأنه غير طارٍ فوجبت الإضافة إلى فوت أغراض النكاح بالإباء عن الإسلام

<<  <  ج: ص:  >  >>