حقا لمن أسلم، وهذا ظاهر الأثر في اللعان والإيلاء والجب والعنة، ولا كذلك الردة، فإنها منافية لأنها سبب زوال العصمة. وأما الثاني: فلأن الأثر يزداد قوة بما هو أثر به من الكتاب والسنة والإجماع كقولنا: مسح فإنه أثبت في دلالة التخفيف من قولهم ركن في دلالة التكرار، فإن الركنية وصف عام في الوضوء والصلاة. ومن قضية الإكمال بالإطالة كالركوع والسجود وتخلف التكرار عن الركنية في المضمضة. أما أثر المسح في التخفيف فلازم كالتيمم والجبيرة والخف والجوب. وأما الثالث: فكالاشتهار في السنن وقد مر. وأما الرابع: فأضعفها لعدم تعلق حكم بالعدم لكنه إذا علق بوصف فعدم عند عدمه دل على صحته فصلح للترجيح كقولنا: مسح ينعكس بما ليس بمسح. ولا كذلك قولهم: ركن للتكرار للتخلف من المضمضمة.