للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قاعدة: إذا عطفت جملة على أخرى: فإن كانت الثانية تامة، لم تشارك الأولى في الحكم، وقد يسميها بعضهم واو الاستئناف، كقوله: هذه طالق ثلاثا؛ وهذه طالق، أو ناقصة، فالأصل مشاركتها فيما تمت به بعينيه، كإن دخلت الدار فطالق، وطالق، تعلقت الثانية بعين الشرط، وإنما يقدر معادا، اذا امتنعت الشركة كجاءني زيد وبكر لاستبداد كل بمجيء.

مسألة: وقد تستعار للحال.

والمجوز: الجمع.

وقد اختلفت فروع هذا الأصل، فالواو- في: أد إلي ألفا وأنت حر.

و: أنزل وأنت آمن- للحال حتى يتقيد العتق بالأداء، والأمان بالنزول، وأنت طالق، وأنت تصلين أو مصلية، أو مريضة:

<<  <  ج: ص:  >  >>