للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يتقيد، ويحتمله بالنية.

وخذ هذا المال، واعمل به في البز: لا يتقيد مطلقا.

وطلقني ولك ألف: مختلف؛ قال أبو حنيفة: لا يجب شيء بالطلاق.

وأوجباه حملا على الحال، أو على الباء مجازا بدلالة الخلع، فإنه معاوضة: كاحمل هذا الطعام ولك درهم.

قال: لا تصلح المعارضة دليلا لأنها من عوارض الطلاق، والمعاوضة: في الإجازة أصلية، والأمر باداء الألف -مطلقا- لا معنى له إلا الشرط فحمل عليه، وأنت طالق تام، وأنت مصلية تحتمل الحال، فصحت النية.

والعمل في المضاربة لا يصلح حالا للأخذ فلم يتقيد.

فالضابط: الاعتبار بالصلاحية، وعدمها، فإن تعين معنى الحال تقيد، وإلا فإن احتمل؛ فالمعين النية، وإلا كانت لعطف الجملة.

<<  <  ج: ص:  >  >>