للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل

٨٤١٨ - ولا يرث الأعمام مع الأخوة للأب والأم أو للأب، ويرثون مع الأخوة من الأم.

فصل

من يرث مع الغير ولا يرث إذا انفرد

٨٤١٩ - ومن يرث مع الغير ولا يرث إذا انفرد فهن بنات ابن الابن لا يرثن مع البنات إلا أن يكون معهن ابن ابن، وكذلك الأخوات للأب لا يرثن مع الأخوات للأب والأم إلا أن يكون معهن أخ لهن فيعصبهن، ومتى لم يكن مع بنات الابن أو بنات ابنه وأن سفلوا أخ لهن أو في درجتهن من الميت لم يثن مع البنات إلا أن تكون بنت الصلب واحدة فيرث معها بنات الابن السدس تكملة الثلثين.

فصل

٨٤٢٠ - وليس حكم بنات الأخوة حكم بنات البنين بنات الأخوة لا يرثن مع أصحاب الفرو ولا مع العصبات، وكذلك العمات لا يرثن مع الأعمام.

فصل

أصحاب الفروض

٨٤٢١ - وأصحاب الفروض.

١ - الزوج (الثلث، الربع).

<<  <  ج: ص:  >  >>