٨٤٥٧ - ولا يحجب أحد بالزوج والزوجة والأعمام وموالي النعمة لا يحجبون أحدا في الميراث، وولد الابن والبنت يحجب الزوج من النصف إلى الربع ويحجب الواحدة والأربع من الزوجات من الربع إلى الثمن.
فصل
٨٤٥٨ - ولا يستوي الرجال والنساء في الميراث إلا أولاد الأم وقد مضت.
فصل
التفاضل في الميراث
٨٤٥٩ - والتفاضل في الميراث يقع بين الأبوين فيكون للأم الثلث وللأب الثلثان من ولدهما وكذلك البنون والبنات يتفاضلون في الميراث فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين.
فصل
٨٤٦٠ - وكذلك أولاد البنين وإن سفلوا يتفاضلون في الميراث.
فصل
٨٤٦١ - والأخوة والأخوات للأب والأم يتفاضلون الميراث فيكون للذكر ضعف ما للأنثى.
فصل
٨٤٦٢ - ومن عدا من ذكرناه فالمال للرجال خاصة كالأعمام وأخواتهم وبني الأخوة وأخواتهم لا يرثون مع أخوتهم في قول جميع العلماء.