للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عاشراً - التحاكم إلى صاحب أهلية في الحكم

فأنت إذا اجتمعت واختلفت أنت وزملاء لك, فالأحسن أن تقول نحكِّم فلاناً العالم الداعية بيننا.

وقد حدث مثل هذا في السيرة: عن عبد الله بن حنين رضي الله عنه أن ابن عباس رضي الله عنهما والمسور بن مخرمة رضي الله عنه اختلفا، فقال ابن عباس: يغسل المحرم رأسه، وقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه، فاحتكموا إلى أبي أيوب الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطاطأه حتى بدا رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه: اصبب, فصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيده، فأقبل بهما وأدبر، وقال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل (١) .

وعن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - «عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين» . وأن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - سأل عمر عن ذلك فقال له نعم: "إذا حدثك سعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تسأل عنه غيره" (٢) .

فلك أن تختار شخصاً من الأساتذة أو العلماء أو الدعاة بشرط أن يكون صاحب أهلية، فتحكِّمه في المسألة المختلف فيها، ثم تسمع أنت وإياه للحكم.


(١) أخرجه البخاري (١٨٤٠) عناية الشيخ محمد علي القطب والشيخ هشام البخاري ج١.
(٢) صحيح أخرجه أحمد (٨٨) عن ابن عمر رضي الله عنه. بتحقيق شعيب الأرنؤوط وعادل مرشد.

<<  <   >  >>