الثاني عشر - أن يحدد نوع الخلاف, هل هو في مسألة قطعية أو ظنية؟
لأن خلاف التضاد, لا يعذر صاحبه عند أهل السنة.
مثل من ينكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة , كرجل يقول: أركان الإسلام أربعة.
فتقول: هي خمسة. وتذكرها له بالدليل.
فيقول: لا بل أربعة. ويذكرها ويسقط ركناً منها عامداً.
فهذا ليس بخلاف عند أهل السنة, بل هو ردَّةٌ وكفر.
وأما خلاف التنوع ومسائله، فهي المسائل التي فيها سعة؛ كالمسائل الفقهية التي يكثر فيها الخلاف في كل آن وحين. مثل الإشارة بالأصبع في التشهد , أو وضع اليد في الصلاة , أو صلاة التراويح, أو غيرها مما كثر فيه الخلاف وطال. والحل فيها ما قاله صلى الله عليه وسلم:«إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر» . (١)
فلذلك تدعو للناس في هذه الحالة بالأجر وتلتمس لهم العذر، ولا يجوز للمخالف في مسائل الفرعيات أن يعنف على من خالفه، ولكن يظل الحق مع صاحب الدليل القطعي الأثري.
(١) أخرجه البخاري (٧٣٥٢) عناية الشيخ محمد علي القطب والشيخ هشام البخاري , ومسلم (١٧١٦) عن عمرو بن العاص رضي الله عنه.