للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

روت خنساء بنت خذام الأنصارية: ((أنها أتت رسول الله فذكرت أن أباها زوَّجها وهي كارهة فخيّرها النبي (- صلى الله عليه وسلم -) بين فسخ النكاح وبين بقائه وعدم

فسخه)) ((١)) ((٢)) .

من المعقول أن البالغة العاقلة البكر في تزويج نفسها بنفسها إنما تتصرف في خالص حقها، وهي من أهل التصرف لكونها بالغة عاقلة، ولهذا كان لها التصرف في مالها فكذا التصرف بزواجها ((٣)) .

٣. الإجماع:

اتفق الفقهاء جميعاً على جواز قيام الرجل بعقد النكاح لنفسه إذا كان جائز التصرف بماله، والمرأة البالغة العاقلة لما كانت جائزة التصرف بمالها وجب جواز عقد نكاحها بنفسها ((٤)) .

ثانياً ـ مذهب الشافعية والمالكية:

قال الشافعي: لا تزوج المرأة نفسها، أي لا تملك مباشرة عقد النكاح بحال لا بأذن من وليّها ولا من غيره. سواء كانت هي الموجبة في عقد النكاح، أو القابلة له. وإن الذي يباشر عقد النكاح لها هو وليها وليست هي ((٥)) .

وللأب ولاية الإجبار على ابنته البالغة العاقلة البكر فله أن يزوجها بدون حاجة إلى إذنها ولا توقف على هذا الإذن ((٦)) .

الأدلة:

١. من القرآن:


(١) صَحِيْح البُخَارِي: باب إذا زوج ابنته وهي كارهة ٥ /١٩٧٤ رقم (٤٨٤٥) .
(٢) الهداية: ١/١٩٦.
(٣) أحكام القرآن (الجَصَّاص) : ١/٤٠٢.
(٤) أحكام القرآن (الجَصَّاص) : ١ /٤٠٢.
(٥) الأم: ٥/١٢ ـ ١٣. نهاية المحتاج: ٦/ ٢٢٤. مغني المحتاج: ٣/١٧٤. بدية المُجتهِد ونهاية المقتصد. مُحَمَّد بن أحمد بن مُحَمَّد بن رشد القرطبي بن الإِمَام مُحَمَّد بن أحمد بن رُشْد القُرْطُبي. الملقب بابن رُشْد الحَفيد أَبِي الوليد. ت ٥٩٥ هـ. دار الفكر للطباعة والنشر. بيروت. (د. ت) .: ٢/٥.
(٦) الأم: ٥/١٩. مغني المحتاج: ٣/١٤٩. نهاية المحتاج: ٦/٢٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>