للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْبَابُ التَّاسِعُ وَالثَّلَاثُونَ

فِي الْحِسْبَةِ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ

لَا يَصِحُّ عَقْدُ الذِّمَّةِ إلَّا مِنْ الْإِمَامِ، أَوْ مِمَّنْ يُفَوِّضُ إلَيْهِ الْإِمَامُ؛ وَلَا تُعْقَدُ الذِّمَّةُ إلَّا لِمَنْ (١) لَهُ كِتَابٌ أَوْ شِبْهُ (٢) كِتَابٍ مِنْ الْكُفَّارِ، كَالْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوس.

وَأَمَّا غَيْرُ هَؤُلَاءِ (٣) مِمَّنْ لَا كِتَابَ لَهُمْ (٤) وَلَا شِبْهَ (٥) كِتَابٍ، كَالْمُشْرِكِينَ وَعَبَدَةِ الْأَوْثَانِ، وَمَنْ ارْتَدَّ عَنْ الْإِسْلَامِ، أَوْ مَنْ أَظْهَرَ الزَّنْدَقَةَ وَالْإِلْحَادَ، فَلَا (٦) يَجُوزُ لَهُمْ عَقْدُ الذِّمَّةِ، وَلَا يُقَرُّونَ عَلَى مَا هُمْ عَلَيْهِ، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهُمْ غَيْرُ الْإِسْلَامِ.

فَصْلٌ

وَيَنْبَغِي أَنْ يُشْتَرَطَ عَلَيْهِمْ مَا شَرَطَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي كِتَابِ (٧) الْجِزْيَةِ الَّذِي كَتَبَهُ لِأَهْلِ الذِّمَّةِ؛ وَيُؤْخَذُونَ بِلُبْسِ الْغِيَارِ (٨)، فَإِنْ كَانَ يَهُودِيًّا وَضَعَ عَلَى كَتِفِهِ خَيْطًا أَحْمَرَ أَوْ أَصْفَرَ، وَإِنْ كَانَ نَصْرَانِيًّا شَدَّ فِي وَسَطِهِ زُنَّارًا (٩) وَعَلَّقَ فِي عُنُقِهِ صَلِيبًا، وَإِنْ كَانَتْ امْرَأَةً لَبِسَتْ خُفَّيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْيَضُ وَالْآخَرُ أَسْوَدُ. وَإِذَا عَبَرَ الذِّمِّيُّ إلَى الْحَمَّامِ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ فِي عُنُقِهِ (١٠) طَوْقٌ مِنْ حَدِيدٍ أَوْ نُحَاسٍ أَوْ رَصَاصٍ، لِيَتَمَيَّزَ بِهِ عَنْ غَيْرِهِ. وَيَمْنَعُهُمْ الْمُحْتَسِبُ مِنْ رُكُوبِ الْخَيْلِ وَحَمْلِ السِّلَاحِ وَالتَّقَلُّدِ بِالسُّيُوفِ، وَإِذَا رَكِبُوا الْبِغَالَ رَكِبُوهَا


(١) في س "من"، وما هنا من ل.
(٢) في س "شبهة"، وما هنا من م.
(٣) في س "غير ذلك" وما هنا من ل، هـ.
(٤) في س "له" والتصويب من ل.
(٥) في س "شبهة"، وما هنا من ل.
(٦) في س "قال"، وما هنا من ل، هـ.
(٧) في س "كتابه"، وما هنا من ل.
(٨) الغيار هو الملبوس الذي تميز به أهل الذمة من المسلمين في القرون الوسطى. (المقريزي: السلوك، ج ١، ص ١٣٥، حاشية ٤).
(٩) الزنار حِزَام يشدّه المسيحي في وسطه تمييزا له من المسلم. (. Dozy: Diet. Vets؛ أبو يوسف: کتاب الخراج، ص ١١٧).
(١٠) في س "حلقه"، وما هنا من ل، هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>