(٢) في س "كال"، وما هنا من سائر النسخ الأخرى. (٣) في س "الزكاة"، وما هنا من ص، ل، ع. انظر الحاشية التالية بهذه الصفحة. (٤) أجمع العلماء بأن التذكية أو الذكاة - أي الذبح - جائزة بكل ما أنهر الدم وفرى الأوداج، من حديد أو صخر أو عود أو قضيب؛ واختلفوا في جواز استخدام السن (العظم) والظفر - مثل مدى بلاد الحبشة - لأن هذه الأشياء ليس في طبعها أن تنهر بالدم غالبًا. (ابن رشد: بداية المجتهد ونهاية المقتصد، جـ ١، ص ٣٥٨). (٥) في س "نهكة"، والتصويب من النسخ الأخرى. (٦) في جميع النسخ "السفاقين"، وما هنا من أقرب الموارد، جـ ١، ص ٦٥٢؛ ويقصد بالصفاق جلد البطن. (الثعالبي: فقه اللغة، ص ٩٥). (٧) في ل، هـ "فيراعيهم العريف عند غيبة المحتسب".