للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِهِ بَعْدَ ذَلِكَ، سُقُوطُ الْحَدِّ عَنْهُمَا مَعًا، تَحْرُمُ (عَلَى آبَائِهِ) مِنْ النَّسَبِ وَالرَّضَاعِ، يَحْرُمُ عَلَيْهِ أُمَّهَاتُهَا وَجَدَّاتُهَا نَسَبًا وَرَضَاعًا، تَصِيرُ فِرَاشًا بِهَذَا الْوَطْءِ وَلَا تَصِيرُ فِرَاشًا بِالْعَقْدِ الْفَاسِدِ يَمْلِكُ بِهِ اللِّعَانَ وَهُوَ إذَا قَذَفَهَا بِزِنًى وَانْتَفَى مِنْ حَمْلِهَا أَوْ وَلَدِهَا، قَالَ: وَالْأَحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْوَطْءِ بِمُلْكِ الْيَمِينِ سَبْعَةٌ: تَصِيرُ فِرَاشًا بِنَفْسِ الْوَطْءِ خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ، تَحْرُمُ عَلَى آبَائِهِ وَأَوْلَادِهِ مِنْ نَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ، يَمْتَنِعُ أَنْ يَضُمَّ إلَيْهَا (عَمَّتَهَا أَوْ خَالَتَهَا) يَجِبُ (عَلَيْهَا) الِاسْتِبْرَاءُ فَإِنْ (ادَّعَتْ) وَحَلَفَ عَلَيْهِ لَمْ يَلْحَقْهُ وَكَانَ مَنْفِيًّا عَنْهُ (بِلَا لِعَانٍ) وَلَا لِعَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَمَتِهِ هَذَا مَنْصُوصُ الشَّافِعِيِّ فِي جَمِيعِ كُتُبِهِ.

الرَّابِعُ: قَالَ الْإِمَامُ فِي بَابِ الصَّدَاقِ: لَا يُتَصَوَّرُ أَنْ يَخْلُوَ الْوَطْءُ فِي غَيْرِ مِلْكِ الْيَمِينِ مَعَ كَوْنِهِ (مُحْتَرَمًا) عَنْ الْمَهْرِ إذَا أَمْكَنَ تَقْرِيرُهُ إلَّا فِي صُورَتَيْنِ: إحْدَاهُمَا: الذِّمِّيَّةُ إذَا نُكِحَتْ فِي الشِّرْكِ عَلَى التَّفْوِيضِ وَكَانُوا يَرَوْنَ سُقُوطَ الْمَهْرِ عِنْدَ الْمَسِيسِ.

الثَّانِيَةُ: إذَا زَوَّجَ السَّيِّدُ أَمَتَهٌ مِنْ عَبْدِهِ فَلَا يَثْبُتُ الْمَهْرُ أَصْلًا.

وَأَمَّا فِي غَيْرِ هَاتَيْنِ (الصُّورَتَيْنِ) فَلَا يُتَصَوَّرُ خُلُوُّ مَسِيسٍ فِي نِكَاحٍ عَنْ مَهْرٍ هَذَا مَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ الْأَصْحَابُ قَاطِبَةً فِي طُرُقِهِمْ.

قَالَ الْقَاضِي: إذَا قَالَتْ لِزَوْجِهَا وَهِيَ مُفَوِّضَةٌ: طَأْنِي وَلَا مَهْرَ عَلَيْك؛ فَلَا يَبْعُدُ

<<  <  ج: ص:  >  >>