للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كَالْغُصُوبِ وَالْعَوَارِيّ حَتَّى فِي صُورَةِ التَّحَالُفِ وَالْمَبِيعُ تَالِفٌ وَإِنْ أَخَذَ شَبَهًا مِنْ هَذَا وَمِنْ الَّذِي قَبْلَهُ جَرَى الْقَوْلَانِ كَمَا فِي صُورَةِ الْعِتْقِ.

[إذَا اخْتَلَفَ الْمُتَعَاقِدَانِ وَادَّعَى أَحَدُهُمَا إلَى دَفْعِ الْعَقْدِ وَالْآخَرُ إلَى إمْسَاكِهِ]

فَالْأَصَحُّ أَجَابَّةُ مَنْ طَلَبَ الْإِمْسَاكَ مَعَ الرُّجُوعِ بِأَرْشِ الْقَدِيمِ بَائِعًا كَانَ أَوْ مُشْتَرِيًا لِمَا فِيهِ مِنْ تَقْرِيرِ الْعَقْدِ وَإِبْقَائِهِ إلَّا فِي صُورَةٍ: وَهِيَ مَا إذَا اطَّلَعَ عَلَى عَيْبِ الثَّوْبِ بَعْدَ صَبْغِهِ فَأَرَادَ الْبَائِعُ إعْطَاءَ الْأَرْشِ وَأَرَادَ الْمُشْتَرِي رَدَّ الثَّوْبِ وَأَخْذَ قِيمَةَ الصَّبْغِ فَالْأَصَحُّ أَنَّ الْمُجَابَ هُوَ الْبَائِعُ وَلَوْ كَانَ بِالْعَكْسِ فَوَجْهَانِ قَالَ الرَّافِعِيُّ قَضِيَّةُ إيرَادِ الْأَئِمَّةِ أَنَّ الْمُجَابَ أَيْضًا الْبَائِعُ " وَأَهْمَلَ فِي (الرَّوْضَةِ) هَذَا التَّصْحِيحَ.

[إذَا اخْتَلَفَ الْمُتَعَاقِدَانِ فِي الصِّحَّةِ وَالْفَسَادِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ مُدَّعِي الصِّحَّةِ بِيَمِينِهِ]

إذَا اخْتَلَفَا فِي الصِّحَّةِ وَالْفَسَادِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ مُدَّعِي الصِّحَّةِ بِيَمِينِهِ فِي الْأَظْهَرِ عَمَلًا بِالظَّاهِرِ قَالَ (الْقَفَّالُ) وَأَصْلُهَا تَعْقِيبُ الْإِقْرَارِ بِمَا يَرْفَعُهُ. وَلِاخْتِلَافِهِمَا مَرَاتِبُ:

(الْأُولَى) أَنْ يَخْتَلِفَا فِي صِفَةِ الْعَقْدِ فَيَدَّعِي أَحَدُهُمَا وُجُودَهُ عَلَى وَجْهٍ مُفْسِدٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>