للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إحْدَاهُمَا: لَوْ كَانَ الْخِيَارُ لَهُمَا فَبَاعَ الْمُشْتَرِي بِإِذْنِ الْبَائِعِ نَفَذَ قَطْعًا، وَلَوْ (بَاعَهُ) مِنْ الْبَائِعِ بِإِذْنٍ فَإِذْنُهُ حَاصِلٌ بِقَوْلِهِ، وَلَكِنَّهُ وَاقِعٌ بَعْدَ الْإِيجَابِ فَهَلْ يَصِحُّ (أَمْ) يَقْتَضِي بَعْدُ فَسَادَ الْإِيجَابِ لِتَقَدُّمِهِ عَلَى الْإِذْنِ فِيهِ وَجْهَانِ: (ثَانِيَتُهُمَا) بَيْعُ الْمَرْهُونِ بِإِذْنِ الْمُرْتَهِنِ صَحِيحٌ قَطْعًا وَبَيْعُهُ مِنْ الْمُرْتَهِنِ قَبْلَ فَكِّ الرَّهْنِ فِيهِ وَجْهَانِ قَالَهُ فِي الْبَسِيطِ مَعَ أَنَّهُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ صَرَّحَ بِنَفْيِ الْخِلَافِ فِي الصِّحَّةِ.

[يُغْتَفَرُ فِي مُعَامَلَةِ الْكُفَّارِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي غَيْرِهَا]

تَأْلِيفًا لَهُمْ عَلَى الْإِسْلَامِ يُغْتَفَرُ فِي الْعُقُودِ الضِّمْنِيَّةِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الِاسْتِقْلَالِ وَلِهَذَا لَوْ قَالَ: اعْتِقْ عَبْدَك عَنِّي (قُدِّرَ) دُخُولُهُ فِي مِلْكِهِ بِالشِّرَاءِ قَبْلَ الْعِتْقِ عَلَيْهِ وَيُغْتَفَرُ الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ وَلَا يَجُوزُ تَعْلِيقُ التَّمْلِيكِ.

وَلَوْ قَالَ: اعْتِقْ عَبْدَك إذَا جَاءَ الْغَدُ عَلَى كَذَا فَفَعَلَ صَحَّ وَإِنْ كَانَ (ذَلِكَ) مُتَضَمِّنًا لِلتَّمْلِيكِ، وَلَا يَجُوزُ تَعْلِيقُ الْإِبْرَاءِ، وَلَوْ عَلَّقَ عِتْقَ الْمُكَاتَبِ يَجُوزُ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ مُتَضَمِّنًا لِلْإِبْرَاءِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>